الشيخ الجواهري
462
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم لا مهر لها [ 1 ] ، ولا حدّ لو فعل [ 2 ] ، فإن حملت منه فالولد له [ 3 ] . فحملها منه حينئذٍ كحملها من غيره ، ولكن لا يعتق عليه الآن [ 4 ] . نعم إن أدّى عتق وعتق الولد وإن عجز استرقا معا . وهل تكون امّ ولد بعد العتق ؟ وجهان [ 5 ] . [ الظاهر عدم لحوقها أحكام امّ الولد حتى لو أتت به بعد العتق إذا كان لدون الستّة أشهر من وقت العتق ] . نعم إن كان لما زاد عن ستّة أشهر إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له [ 6 ] [ مع أنّ فيه إشكال ] . [ كلّ ما يشترط المولى على المكاتب ] : 34 / 305 / 35 / 512 المسألة ( الثالثة : كلّ ما يشترط « 1 » المولى على المكاتب ) من عمل مخصوص زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معيّن أو نحو ذلك وبالعكس ( في عقد الكتابة « 2 » يكون لازماً ) [ 7 ] . ( ما لم يكن ) منافياً لمقتضى العقد أو ( مخالفاً للكتاب « 3 » والسنّة ) على نحو غيره من الشرائط في العقود ، فلو
--> ( 1 ) في الشرائع : « يشترطه » . ( 2 ) في الشرائع : « المكاتبة » . ( 3 ) في الشرائع : « ما لم يخالف الكتاب » بدل « ما لم يكن مخالفاً للكتاب » . ( 4 ) القواعد 3 : 248 . كشف اللثام 8 : 505 . التحرير 4 : 238 . المسالك 10 : 468 . ( 5 ) التحرير 4 : 238 . ( 6 ) المسالك 10 : 468 . ( 7 ) انظر الوسائل 23 : 179 ، ب 8 من الاستيلاد . ( 8 ) المسالك 10 : 469 . ( 9 ) المائدة : 1 .